مكتب بدر الدعجاني للمحاماةمكتبة الأنظمة الرسمية
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثالث تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 23
1- يكون إصدار تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناءً على موافقة من الجهة المؤيدة. 2- على الجهة المؤيدة إبلاغ الوزارة بتأييدها لطلب تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.
•مكتب بدر عبدالهادي مطلق الدعجاني للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026•مكة المكرمة•رخصة 47/2792
مدعوم من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء