مكتب بدر الدعجاني للمحاماةمكتبة الأنظمة الرسمية
اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة

المادة الثالثة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > الحج والشؤون الإسلامية > اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة • الفصل الثاني تأشيرة العمل المؤقت
لوائح وما في حكمهاساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 3 من 23
1- مدة صلاحية تأشيرة العمل المؤقت (سنة) من تاريخ صدورها. 2- تلغي الوزارة -آليًّا- تأشيرة العمل المؤقت غير المستخدمة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو قبل ذلك بناءً على رغبة طالبها وله في هذه الحالة استعادة الرسم الذي دفعه.
•مكتب بدر عبدالهادي مطلق الدعجاني للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026•مكة المكرمة•رخصة 47/2792
مدعوم من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء