مكتب بدر الدعجاني للمحاماةمكتبة الأنظمة الرسمية
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

المادة السابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة • قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 17
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي: 1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك. 3- تسهيل عمل الجهة المشرفة على النشاط, وتزويدها بما يلزم من بيانات ومعلومات, على أنه لا يجوز لها دخول المسكن المخصص لممارسة النشاط إلاَّ وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة لدخول المساكن.
•مكتب بدر عبدالهادي مطلق الدعجاني للمحاماة والاستشارات القانونية © 2026•مكة المكرمة•رخصة 47/2792
مدعوم من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء